هل دم الغنم اذا كان من رحمها يعني مع الولاده اذا جاء في الملابس يعتبر نجاسه ويغير الملابس او عادي بصلي بها؟ الجواب
سؤال18: هناك عدة أشياء نراها مروية عن الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم ولم يبق لها أثر فما هو السبب وذلك مثل: 1-إذا ألَمّ أمر كان صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يدعو: ((الصلاة جامعة)). 2-إذا كان هناك مطر كان ينادي المنادي: ((صلوا في رحالكم)).
سؤال17: هناك وصايا بتفطير الصائم وتبقى يتوارثها الأجيال حتى أن البعض لا يدري كيف كانت الوصية وممن، ويتقاسمونها بينهم؛ مثلاً: أن تكون نصف قدح ويصبحوا بيتين على كل بيت ربع قدح، ثم هكذا حتى يصير على الواحد ربع الثماني وإلى آخر ذلك.
سؤال13: حول كتب الترغيب والترهيب فإنني أحتار فيما أراه من مثل: الترهيب من الموت وما بعده وشدته وأنه حتى الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم شُدّد عليه، وكذلك كلام للإمام علي عَلَيْه السَّلام، وكذلك ترهيب بما بعد الموت من مواقف من القبر والحشر وغيره.
سؤال11: كيف كانت حياة المرأة في مجتمع الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم والصحابة؟ وهل كانت تختلط بالرجال؟ وما حدود هذا الاختلاط؟ ولماذا زار أبو بكر وعمر فاطمة قبل موتها؟ فهل هذا جائز أم مندوب أم خاص؟
سؤال10: حول إجازتكم لبيع العملة اليمنية ـ مثلاً ـ ببعضهاً بزيادة بحسب الفئات، فكيف لو تم الفرق فهل يجوز التعامل بذلك مثلاً أن يبيع لرجل سلعة بمائة ألف إذا كانت من فئة ألف، أو بمائة ألف وخمسة ألف إذا كانت من فئة مائة؟
سؤال8:
سؤال7: ما هو السر في أن العبادة كلما كانت أكثر تكرارً وتطبيقاً كلما زاد الاختلاف فيها، والعبادات التي لا تقع إلا قليلاً يقل الاختلاف فيها؟ مثل: الصلاة أكثر وقوعاً وأكثر اختلافاً، ثم الصوم أقل وقوعاً وأقل في الاختلاف، ثم الحج، ثم الزكاة، ثم المواريث والبيوع وغيرها؛ فلماذا؟
سؤال6: هل يجب الإشهاد على القسامات بين الأخوة ونحوهم؟ أم أنه يكفي تحديده وذكر الكاتب لاسمه؟ مع أنه هو المقسِّم. وهل للإنسان أن يشهد على بيع أو قسمة حضر عند الأطراف ولكنه لا يعرف السلعة أو المقسوم معرفة كاملة؛ فهل يشهد؟ وكيف تكون شهادته؟
في تجفيف أثر البول: س/هل ما يعتاده الناس اليوم من التجفف من البول في الحمامات العادية له أصل، بروايةٍ مثلاً: أن الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم كان يمسك بذكره بعد البول حتى يتوضأ، أو ورد عن أحد من أئمة أهل البيت؟ أم إنها عادة سيئة؟
س/اتفق رجلان على أن يزوج كل منهما الآخر بأخته، وكل واحد حدد مهراً لأخته ثلاثمائة قرش فرانصي، وفي نية الرجلين أن ذلك إذا لم ترض إحداهما بالمكوث عند زوجها فيدفع الآخر الذي امرأته باقية الثلاثمائة الفرانصي ليتزوج صهره؛ أما المهر في حال مرور الزواج طبيعياً فعندهم أنه مهر المِثْل، وعادتهم في بلادهم أن
السؤال الثلاثون: كما هو معروف في بلاد صعدة وغيرها أنه يوجد للمزارعين أشجار مثل السدر أي العلب والطلح، فبعضهم يكون مالك لها من بعد أبيه وجده ولا يدري هل أنهما اشترياها أم أنهما أصلحاها عندما نبتت في ملكهما ؛ فهل يجب في هذه الأشجار الخمس؟
السؤال التاسع والعشرون: إذا تخاصم رجلان فوضعا رباخاً عند رجل فأصلح بينهما ذلك الرجل ، فأعطياه أجرة مقابل صلحه ؛ فهل يجوز له أخذ تلك الأجرة، وإن كانا لم يعطياه الأجرة إلا وهي مكابرة بينهما؟
السؤال الثامن والعشرون: إذا قال رجل : أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا ، فهل يحكم عليه بأنه قد كفر وقد طلقت زوجته وإن لم يفعل ذلك الفعل الذي أقسم من أجله ؟ أم أنه لا يكفر إلا إذا تحقق ذلك الفعل؟
السؤال الخامس والعشرون: