2016-01-01 07:16:22 قرأت 76 مرة أجاب عن السؤال: السيد العلامة محمد عبدالله عوضالسؤال: س33/ ما حكم صلاة المرأة إذا ظهر بعض شعرها أو ظهرت قدمها؟ الجواب: ج/ إذا ظهر شيء يسير بعد عنايتها في ستره كالشعرة والشعرتين فلا حرج عليها، ولا يجوز لها التساهل. القسم: فتاوى في أحكام النساء